المادة 30 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة ذاتها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها لمدة سنة او أي جزء منها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة خارج الجامعة إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة انتدابه او بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه ايهما اقل.
د- يتقاضى الموظف المنتدب خارج الجامعة راتبه وعلاوته من الجهة المنتدب اليها وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار والضمان الاجتماعي اذا كانت الجهة المنتدب اليها غير مغطاة بالضمان الاجتماعي وذلك طيلة مدة انتدابه على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026