المادة 29 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ-1- ينقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيتم بقرار من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال. 2-يشترط أن لا يؤدي النقل في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة الى تنزيل في درجة الموظف أو في راتبه الاساسي. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة ، للرئيس ان ينقل أي موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الجامعة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك شريطة أن لا تقل درجته في الوظيفة التي نقل إليها عن درجته في الوظيفة المنقول منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك