المادة 28 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
النقل والانتداب والاعارة والوكالة.
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ قرارات النقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026