المادة 16 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

الرواتب والعلاوات أ - يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين المصنفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 ب- يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين غير المصنفين على النحو التالي:- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 187 223 6 ب 160 180 5 الثانية أ 128 148 4 ب 105 121 4 الثالثة أ 78 93 3 ب 61 73 3 الرابعة أ 42 57 3 ب 32 40 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك