المادة 41 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- تحدد احكام اجازة الامومة والاجازة المرضية والاضطرارية وشروط منح أي منها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تراعى مصلحة العمل عند منح الاجازات ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
ج- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او دورة تدريبية او المجاز اجازة مرضية لمدة شهر او اكثر او الموظف المعار او المنتدب خارج الجامعة اجازة سنوية عن مدة بعثته او دورته او اجازته المرضية او اعارته او انتدابه مهما كانت مدة أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026