المادة 45 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه 0 ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساته وفي حال غياب رئيس أي من المجلسين يكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء ليقوم مقامه. ج- لا تكون جلسات أي من المجلسين التأديبيين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس وعضوان اخران وتكون إجراءات أي من المجلسين وقراراته سرية ويتخذ كل منهما قراراته بالإجماع أو بأكثرية اصوات الاعضاء. د- للمجلس أن يعفي من العضوية أيا من أعضاء المجلسين التأديبيين كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من مجلس الجامعة إعفاءه من المهمة وفي كلتا الحالتين يعين بديلا لمن تم إعفاؤه وتنطبق أحكام هذا الإعفاء على رئيس أي من المجلسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك