المادة 62 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس تقييم اداء الموظفين ونماذج هذا التقييم والتقارير السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك