المادة 62 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس تقييم اداء الموظفين ونماذج هذا التقييم والتقارير السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026