المادة 63 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يلغى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم
(15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء الاحكام الواردة فيها والمتعلقة بالرواتب والعلاوات ، إلى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها.
ب- تلغى جميع قرارات اللجنة الملكية التي تتعارض مع احكام هذا النظام وبصورة خاصة المتعلق منها بالرواتب والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026