المادة 4 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:- أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية. ب-فئة الاشخاص الذين يحق للرئيس تكليفهم بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او بمكافأة مقطوعة لمدد محددة ضمن المبالغ المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ج-فئة الاشخاص الذين يتم تعيينهم بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او الامانات وتصرف مستحقاتهم من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم حكما بانتهاء المشاريع او المخصصات التي تم تعيينهم على حسابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك