المادة 3 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
فئات الموظفين
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:- الفئة الأولى: فئة الموظفين الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الفئة الثانية: فئة الموظفين الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة او في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة او في أي وحدة ادارية قائمة او يتم استحداثها او أي وحدة ادارية تشرف عليها الجامعة بموجب اتفاقيات تحكم طبيعة العلاقة بين الجامعة والوحدة الادارية الاخرى براتب مقطوع ولمدة محددة قابلة للتجديد ، ومع مراعاة احكام هذا النظام في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم ، كما يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون هذه الفئة من الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026