المادة 7 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-
1- اللجنة الأولى وتتألف من الرئيس او من يعينه رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين.
2- اللجنة الثانية وتتألف من نائب الرئيس رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين .
ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026