المادة 6 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
التعيين
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026