المادة 19 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يستحق الموظف شهريا علاوة شخصية على النحو التالي:-
أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (130) دينارا فما فوق 0 25 ديناراً.
ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (130) دينارا ويزيد على (50) دينارا0 11 ديناراً.
ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (50) دينارا0 8دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026