المادة 19 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يستحق الموظف شهريا علاوة شخصية على النحو التالي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (130) دينارا فما فوق 0 25 ديناراً. ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (130) دينارا ويزيد على (50) دينارا0 11 ديناراً. ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (50) دينارا0 8دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك