المادة 24 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:-
ب-1- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل الموظف المعين بعقد أو براتب مقطوع معاملة نظيره بالراتب وفقا لسلم رواتب الموظفين المصنفين المنصوص عليه في هذا النظام.
2- تصرف للمستخدم علاوة جامعة شهرية مقدارها (30) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026