المادة 24 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:- ب-1- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل الموظف المعين بعقد أو براتب مقطوع معاملة نظيره بالراتب وفقا لسلم رواتب الموظفين المصنفين المنصوص عليه في هذا النظام. 2- تصرف للمستخدم علاوة جامعة شهرية مقدارها (30) دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك