المادة 23 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يستحق الموظف شهريا علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-مساعد الرئيس من الهيئة الادارية والفنية 75 دينارا 2-مدير الدائرة الادارية 75 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 دينارا 4-رئيس القسم الإداري 20 دينارا 5-رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير ب- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك