المادة 23 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف شهريا علاوة ادارة على النحو التالي:-
1-مساعد الرئيس من الهيئة الادارية والفنية 75 دينارا
2-مدير الدائرة الادارية 75 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 دينارا
4-رئيس القسم الإداري 20 دينارا
5-رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير
ب- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026