المادة 51 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد طلب تقديم تلك البينة امام المجلس التأديبي الابتدائي ولم يستجب لطلبه وكانت تلك البينة لازمة للفصل في التهمة المنسوبة اليه. 2- اذا لم تكن تلك البينة في متناول يده او لم يستطع الحصول عليها اثناء المحاكمة الابتدائية او ظهرت بعد تلك المرحلة. 3- اذا تمت محاكمة الموظف غيابيا امام المجلس الابتدائي واظهر للمجلس الاستئنافي ان غيابه كان لعذر مشروع يقبله المجلس التأديبي الاستئنافي. ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبيين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس مبينا فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه إجراءات المحاكمة وإصدار القرار وللرئيس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك