المادة 50 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية وإذا قرر عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فللموظف الذي صدر الحكم بحقه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل اشعار بإيداعها. ب- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الإستئنافي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده على أن يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا. ج-تتبع أمام المجلس التأديبي الاستئنافي الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي الابتدائي. د- للرئيس أن يكلف رئيس لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام او احد اعضائها لتمثيل الجامعة أمام المجلسين التأديبيين للدفاع عن تقرير اللجنة وتولي مهام الادعاء العام في أي من المجلسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك