المادة 49 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026