المادة 53 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- اتمام الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الوظيفة.
ه- الإستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- فقد الجنسية الاردنية .
ح- فقد أي شرط من شروط التعيين.
ط- الوفاة.صفحة 17 من 21
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026