المادة 38 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او أي جزء من السنة وتكون الاجازة قابلة للتمديد بتنسيب من العميد او مدير الدائرة المعني ، على أن لا تزيد في مجموعها على ثماني سنوات يعود بعدها إلى الدرجة التي كان يشغلها قبل اجازته ودون ان يتمتع بأي حق في العودة إلى موقع اشرافي كان يشغله قبل تلك الاجازة ، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور مدة مماثلة للاجازة المنقضية او بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الإجازة السابقة ايهما اقل 0 ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح للموظف جزءا من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الزيادة السنوية والترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك