المادة 36 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
تمنح الإجازة السنوية للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026