المادة 11 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه في الجامعة للمرة الاولى وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026