المادة 10 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة العامة. د- حسن السيرة والسلوك. ه- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة. و - حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك