المادة 60 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- للمجلس أن يصدر التعليمات المتعلقة بالتأمين الجماعي على حياة الموظفين.
ب- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
ج- يصدر الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026