المادة 1 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
يسمى هذا النظام (( نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 1993 )) يعمل به اعتبارا من
1-1-1994.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026