المادة 1 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

يسمى هذا النظام (( نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 1993 )) يعمل به اعتبارا من 1-1-1994.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك