الأنظمة
نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (( نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 1993 )) يعمل به اعتبارا من 1-1-1994.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0 المجلس : مج…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام او يشغلها عند صدورة وتنطبق عليه المواصفات التي تؤهله لشغل الوظيف…
- المادة 4أ- تحدد درجات الوظائف والرواتب والزيادات السنوية للموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا النظام، وفقا لما يلي:- الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية ال…
- المادة 5تشكل في المؤسسة اللجنتان التاليتان :- أ- اللجنة المركزية برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مدير ادارة التلفزيون 0 2-مدير ادارة الاذاعة 0 3-مدير ادارة الموارد البشرية …
- المادة 6أ-تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين من الدرجة الخاصة الى الدرجة الخامسة وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام …
- المادة 7تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- 1- التنسيب للمدير بتعيين الموظفين من الدرجة السادسة فما دون وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وحسب اسس التعيين التي يقرها المجل…
- المادة 8يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام: أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل. ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من …
- المادة 9يجوز تعيين غير الاردني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني من المتقدمين تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظ…
- المادة 10أ- يشترط فيمن يعمل في المؤسسة في اي وظيفة من الوظائف التي تنطبق عليها احكام هذا النظام أن يتفرغ للعمل فيها ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر او الارتباط به خارج المؤسسة وذلك…
- المادة 11أ-يمنح الموظف الذي ينقل او يعين في احدى الوظائف المحددة في سلم الدرجات والوظائف وفقا لاحكام المادة -4 - من هذا النظام علاوة شهرية نسبتها -40%- من الراتب الاساسي. ب- يستحق…
- المادة 12اذا كان الموظف الذي ينقل الى هذا النظام يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحد رقم 3 لسنه 1977 ا…
- المادة 13للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المركزية ووفق الاسس التي يضعها المجلس صرف بدل عمل اضافي للموظف وفقا لما يلي:- أ- 30% من الراتب الاساسي للموظف الذي يعمل ساعات اضافية بش…
- المادة 14أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته. 2- لموقع العمل. ب- للمجلس بناء …
- المادة 15للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية اعتماد اسس صرف المكافآت التشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الاداء ورفع مستوى الانتاج في المؤسسة…
- المادة 16للمدير العام بناء على توصية اللجنة المركزية ووفق اسس يضعها المجلس تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام باعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعرفة خاصة …
- المادة 17أ- للمدير العام صرف ملابس او بدل نقدي عنها لفئات معينه من موظفي المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لهذه الغاية. ب- للمدير العام صرف مبلغ لا يتجاوز ارب…
- المادة 18يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة. ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمي…
- المادة 19أ- اذا كان راتب الموظف مساويا لراتب ادنى مربوط الدرجة التي سيرفع اليها او تجاوز ذلك الراتب فيعطى عند ترفيعه الراتب الاعلى مباشرة لراتبة الحالي في درجة الوظيفة المرفع اليه…
- المادة 20تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 21يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح من المدير العام او من يفوضه ولا يجوز جمع هذه الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين وفقا لما يلي: - أ- الموظف من الدرجة الخاصة ول…
- المادة 22أ- ينقل الموظف في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى في المؤسسة ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار من المدير العام. ب- ينقل الموظف من…
- المادة 23لغايات اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المؤسسة وتحويلهم الى المجالس المختصة بذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به يعامل موظفو المؤسسة المن…
- المادة 24مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: أ-اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة او مجموع خدمته في المؤسسة وفي غيرها من الدوائر اربع…
- المادة 25يتم الاستغناء عن خدمات الموظف من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة الخامسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا تم توقيع ثلاث عقوبات تأديبية مختلفة عليه باستثناء عقوبت…
- المادة 26اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:- أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- ما يستحقه عن…
- المادة 27تقتطع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب كان.
- المادة 28للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادرات والداوئر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
- المادة 29يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
- المادة 30يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.