المادة 3 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام او يشغلها عند صدورة وتنطبق عليه المواصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة المبينه تفاصيلها في الوصف الوظيفي المعتمد من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المركزية .
ب- تطبق على الموظف احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026