المادة 23 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
لغايات اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المؤسسة وتحويلهم الى المجالس المختصة بذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به يعامل موظفو المؤسسة المنصوص عليهم في هذا النظام وفقا لما يلي:-
أ- يعتبر الموظف في اي من الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة ومن يماثله في الراتب من موظفي العقود بمستوى موظفي الفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية.
ب- يعتبر الموظف من بقية الدرجات ومن يماثلة في الراتب من موظفي العقود بمستوى موظفي الفئة الثالثة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026