المادة 10 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
أ- يشترط فيمن يعمل في المؤسسة في اي وظيفة من الوظائف التي تنطبق عليها احكام هذا النظام أن يتفرغ للعمل فيها ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر او الارتباط به خارج المؤسسة وذلك تحت طائلة مايلي:-
1- انذاره بترك ذلك العمل خلال المدة التي يحددها المدير العام.
2- احالته للمجلس التأديبي المختص وكف يده عن العمل بقرار من المدير العام مالم يمتثل للانذار المنصوص عليه في البند
-1 - من هذه الفقرة
3- استرداد المبالغ التي تقاضاها الموظف عن قيامه بأي عمل خارج المؤسسة وقيدها لحساب المؤسسة
ب- اذا احيل الموظف الى المجلس التأديبي للمرة الثانية لمخالفته احكام الفقرة -أ- من هذه المادة وفرض عليه المجلس عقوبتين تأديبتين مختلفتين باستثناء عقوبتي التنبية والانذار فتعتبر خدمته في المؤسسة منتهية حكما.
ج- تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين يمارسون اعمالا اخرى المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام ويترتب عليهم ترك تلك الاعمال خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026