المادة 8 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام:
أ- ان يكون أردني الجنسية.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل.
ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من اللجنة الطبية.
د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او سوء الائتمان.
ه- حسن السلوك والسيرة.
و- ان يكون لديه الحد الادنى من مواصفات الوظيفة ومؤهلاتها المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة التي سيعين فيها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز- اجتياز المقابلات والمتطلبات والامتحانات وفق الاسس والشروط التي يعتمدها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026