المادة 7 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- 1- التنسيب للمدير بتعيين الموظفين من الدرجة السادسة فما دون وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وحسب اسس التعيين التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام .
2- القيام بأي مهام اخرى يحيلها المدير العام الى اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته المتعلقة بشؤون الموظفين.
ب- تدعى اللجنة الى الاجتماع من قبل رئيسها وتعقد اجتماعها بكامل نصابها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات.
ج- يعين المدير العام من بين موظفي المؤسسة من يقوم باعمال امانة سر اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026