المادة 13 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المركزية ووفق الاسس التي يضعها المجلس صرف بدل عمل اضافي للموظف وفقا لما يلي:- أ- 30% من الراتب الاساسي للموظف الذي يعمل ساعات اضافية بشكل منتظم تزيد عن ساعات العمل المقرر للمديرية او القسم او الشعبة التي يعمل فيها. ب- 30% من الراتب الاساسي للموظف عن كل يوم عمل يعمل فيه ساعات اضافية بشكل غير منتظم تزيد عن ساعات العمل المقرره له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك