المادة 12 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
اذا كان الموظف الذي ينقل الى هذا النظام يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحد رقم 3 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنه 1988 وتعديلاته وكانت تلك العلاوات أكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات مادام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب زيادة الراتب وتطبق عليه العلاوات المقرره بموجب هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه أكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026