المادة 18 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة. ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة ومجالها ومستوى المعارف والقدرات المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة كمتطلبات اساسية للوظيفة في الدرجة الاعلى المقترح ترفيعه اليها ج- ان يكون الموظف قد اتم اربع سنوات خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنه السادسة على الاقل بالنسبة للدرجات من الثانية ولغاية السابعة، او راتب السنه الخامسة بالنسبة لباقي الدرجات. د- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لايقل التقدير في كل منهما عن درجة جيد جيدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك