المادة 5 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

تشكل في المؤسسة اللجنتان التاليتان :- أ- اللجنة المركزية برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مدير ادارة التلفزيون 0 2-مدير ادارة الاذاعة 0 3-مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية 0 4-مدير الادارة او الدائرة او رئيس الوحدة المختصة 0 ب- لجنة شؤون الموظفين برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك