المادة 25 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

يتم الاستغناء عن خدمات الموظف من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة الخامسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا تم توقيع ثلاث عقوبات تأديبية مختلفة عليه باستثناء عقوبتي التنبية والانذار ويمارس المدير العام هذه الصلاحيات لبقية الموظفين بناء على تنسيب من لجنة شؤون الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك