المادة 26 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:-
أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ب- ما يستحقه عن صندوق الادخار.
ج- مكافأه نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبة الشهري الاخير عن كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة عن المدة السابقة لتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026