المادة 11 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وللبنك التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليه واتفاقها مع أحكام هذه المادة ، وله أن يطلب تقديم النسخة الأصلية من أي شهادة إذا اشتبه في صحة أي نسخة أو صورة عنها قدمت له. ب- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة