المادة 10 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة