المادة 9 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة