المادة 28 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- للمحافظ بموافقة من الموظف الذي أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإقليمة منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية والمالية ، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دوره من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له.
ب- يقرر المحافظ شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة أو خارجها مالم يقرر المجلس بناء على تنسيب المحافظ استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في البنك ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه.
د- تسري أحكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة إعارتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026