المادة 29 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ-للمحافظ تكليف أي شخص من داخل البنك او خارجه للقيام بمهام خاصة وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0
ب-اذا كان المكلف من موظفي البنك فيشترط الا يتقاضى عنها بدل العمل الاضافي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026