المادة 31 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

للمحافظ تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية بما يتفق وقانون العمل وبما لا يتجاوز (15%) من عدد الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة