المادة 32 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النصفمحوة 9 مذج انل م26قرر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة