المادة 37 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن أحد أطباء البنك المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه ولا تحسب هذه الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية. ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة