المادة 38 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الشهور الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الشهور الأربعة التالية وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، فإذا وجدت هذه اللجنة أنه غير قادر على القيام بعمله فتنهى خدماته بقرار من المحافظ لعدم اللياقة الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة