المادة 40 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

في الحالات الطارئة ، يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة