المادة 41 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يجوز للمحافظ منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة