المادة 42 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
للمحافظ منح الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمتة في البنك ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026