المادة 43 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات خلال خدمته في البنك وفق التعليمات التي يضعها المحافظ بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة. 2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك. ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة